| الفدية ، ومنه قوله تعالى : ^ ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) ^ | [ الأنعام : 70 ] ، وقوله تعالى : ^ ( لا يقبل منها عدل ) ^ [ البقرة : 123 ] | وأما الصرف ، فقوله تعالى : ^ ( فما يستطيعون صرفا ) ^ [ الفرقان : 19 ] | حمله بعض الناس على هذا .
وقوله : ( يسعى بذمتهم أدناهم ) الذمة : الأمان ، معناه : إذا | أعطى واحد من المسلمين أمانا لبعض الكفار من أهل الحرب ، فإن أمانه | ماض ، وإن كان المجير عبدا ، وهو أدناهم وأقلهم ، سواء كان هذا العبد | مأذونا له في القتال من جهة المولى ، أو لم يكن ، ولم يجوز أبو حنيفة | أمان العبد إذا لم يكن مأذونا له في الجهاد .
وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا آمن واحدا أو اثنين ، فأما | عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام ، كعقد الذمة | لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة .
وقوله : ( فمن أخفر مسلما ) يريد نقض العهد ، يقال : خفرت | الرجل : إذا أمنته ، وأخفرته بالألف : إذا نقضت عهده . وقوله : ( من |