تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| على النظر لعامة المسلمين لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، فيجوز الاصطياد | فيه ، لأن المقصود منه منع الكلأ من العامة ، فلو أتلف رجل شيئا | من شجره ، قال صاحب ( التلخيص ) : عليه غرم ما أتلف ، كحشيش | الحرم . ولا يجوز بيع النقيع ، ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٣١٣