| على النظر لعامة المسلمين لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، فيجوز الاصطياد | فيه ، لأن المقصود منه منع الكلأ من العامة ، فلو أتلف رجل شيئا | من شجره ، قال صاحب ( التلخيص ) : عليه غرم ما أتلف ، كحشيش | الحرم . ولا يجوز بيع النقيع ، ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٣