تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| زاوية فطردهم عنه ، وقال : افي حرم رسول الله [ & ] يصنع هذا ! | وأخذ زيد بن ثابت نها من يد واحد اصطاده ، فأرسله .

فأما إيجاب الجزاء ، فلم يصح عن أحد منهم ، وكان الشافعي | يذهب في القديم إلى أن من اصطاد في المدينة صيدا أو قطع شجرا | أخذ سلبه ، لما روي عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق | فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه ، فسلبه ، فجاءه أهل العبد ، فكلموه | أن يرد ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه | رسول الله [ & ] ، وأبى أن يرد عليهم .

وقال مالك : إنما نهي عن قطع سدر المدينة ليبقى شجرها ، | فيستأنس بها ، ويستظل بها من هاجر إليها .

قوله : ( من آوى محدثا ) يروى على وجهين ، ( محدثا ) بكسر الدال | وهو صاحب الحدث وجانيه ، و ( محدثا ) بفتح الدال وهو الأمر | المحدث ، والعمل المبتدع الذي لم تجربه ، سنة ، وقيل : أراد من آوى | جانيا ، وحال بينه وبين خصمه أن يقتص منه .

وقوله : ( لا يقبل منه صرف ولا عدل ) قيل في تفسير العدل : إنه | الفريضة ، والصرف : النافلة ، ومعنى الصرف : الربح والزيادة ، ومنه | صرف الدراهم والدنانير ، وقال أبو عبيد : الصرف : التوبة ، والعدل |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٣١٠