تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث : | ( أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب ) فثبت باختلاف الروايات أن | لا فرق بين أنواع الطعام في القدر .

وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة ، يتخير الرجل فيها | بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن ، ولا فرق في التخيير | بين أن يحلق رأسه بعذر ، أو بغير عذر عند اكثر أهل العلم ، وذهب | قوم إلى أنه إن حلق بغير عذر ، فعليه دم إن قدر عليه لا غير ، | وكذلك فدية قلم الأظفار على التخيير والتقدير كفدية الحلق ، وجزاء الصيد | على التخيير والتعديل ، فإن شاء ذبح المثل ، أو قوم المثل دراهم ، والدراهم | طعاما فتصدق به ، أو صام عن كل مد يوما .

أما فديه الاستمتاعات ، فعلى الترتيب والتعديل ، وذلك مثل أن ستر | رأسه ، أو لبس ما لا يجوز لبسه ، أو دهن رأسه ، أو تطيب ، أو باشر | بغير جماع ، فعليه دم شاة يتصدق بلحمها على مساكين الحرم ، فإن | عجز عن الشاة ، قوم الشاة دراهم ، والدراهم طعاما ، فتصدق به على مساكين | الحرم ، فإن عجز عن الإطعام ، صام عن كل مد يوما . وكذلك الجماع | فديته على الترتيب والتعديل غير أن حكمه أغلظ من سائر الاستمتاعات | فإن جامع قبل التحلل ، فسد حجه ، وعليه بدنة ، سواء كان بعد | الوقوف بعرفة أو قبله ، فإن لم يجد بدنة فبقرة ، فإن لم يجد بقرة فسبع | من الغنم ، فإن لم يجد ، قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما ، فتصدق به على | مساكين الحرم ، فإن لم يجد ، صام عن كل مد من الطعام يوما . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٧٩