تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن جامع بين التحللين لا يفسد حجه ، وعليه الفدية ، واختلف القول | في أنها بدنة أو شاة ، وهي أيضا على الترتيب والتعديل ، وكذلك كل | فدية تجب بترك مأمور مثل مجاوزة الميقات من غير إحرام مع إرادة | النسك ، وترك الرمي ، والبيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر وبمنى ليالي أيام | التشريق ، والدفع من عرفة قبل الغروب ، وترك طواف الوداع فديتها | على الترتيب والتعديل ، كفدية اللبس والطيب .

وأما دم التمتع والقرآن وكذلك دم الفوات ، فعلى الترتيب والتقدير ، | فعليه دم شاة ، فإن لم يجد يصوم عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة | إذا رجع ، كما نص عليه القران في التمتع .

ويجب التصدق باللحم والطعام في هذه الفديات كلها على مساكين | الحرم ، أما الصوم فحيث يشاء ، لأنه لا نفع فيه للمساكين ، وقال مالك : | الهدي بمكة ، وأما الصيام والصدقة حيث احب ، لقوله سبحانه وتعالى | ^ ( هديا بالغ الكعبة ) ^ [ المائدة : 95 ] . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٨٠