|
| باب
| ما يجوز للمحرم قتله من الوحش
1990 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك . | عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] قال : ( خمس | من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة | والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ) .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .
وبهذا الإسناد عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .
وروي عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ( خمس قتلهن | حلال في الحرام : الحية والعقرب والحدأة والفأرة ، والكلب العقور ) . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٦