تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ذهب عطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وبه قال مالك والشافعي | وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . وروي عروة بن الزبير أو الزبير بن | العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام وأراد بصفيف الظباء قديدها | يقال صففت اللحم ، أصفه صفا .

وذهب قوم إلى أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال ، يروى | ذلك عن ابن عباس ، وهو قول طاووس ، وقاله سفيان الثوري ، واحتجوا | بحديث صعب بن جثامة ، وتأويله عند من أباحه ما قال الشافعي | إنه إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله ، فتركه على التنزه كما روينا | عن عثمان رضي الله عنه ، ولو ان محرما دل على صيد ، فقتله المدلول | لا جزاء على الدال ، وقد أساء بالدلالة ، وذهب بعض الفقهاء إلى أن | على الدال الجزاء ، وهو قول أبي حنيفة . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٦٥