تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

1991 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد | ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، | نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا غندر ، عن شعبة قال : سمعت قتادة | يحدث عن سعيد بن المسيب . | عن عائشة ، عن النبي [ & ] قال : ( خمس فواسق يقتلن | في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب | العقور والحديا ) .

هذا حديث صحيح .

وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي [ & ] قال : يقتل المحرم | السبع العادي ) .

وروي عن عمر أنه أمر بقتل الحيات في الحرام .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على انه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان | المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن النخعي أنه |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٦٧