|
1991 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد | ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، | نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا غندر ، عن شعبة قال : سمعت قتادة | يحدث عن سعيد بن المسيب . | عن عائشة ، عن النبي [ & ] قال : ( خمس فواسق يقتلن | في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب | العقور والحديا ) .
هذا حديث صحيح .
وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي [ & ] قال : يقتل المحرم | السبع العادي ) .
وروي عن عمر أنه أمر بقتل الحيات في الحرام .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على انه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان | المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن النخعي أنه |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٧