| عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [ & ] قال : ( لحم | الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا أو يصاد لكم ) .
قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب قال أبو عيسى : | والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل | العلم قالوا : يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصطد لنفسه ، ولا | اصطيد لأجله ، أو بأمره وبإشارته ، وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة ، | فإن اصطيد لأجله أو بإشارته ، فلا يحل له ، ويحل لغيره ، روي أن | عثمان أتي بلحم صيد وهو محرم بالعرج ، فقال لأصحابه : كلوا ، فقالوا : | أولا تأكل أنت ؟ فقال : إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي . وإليه |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٤