| الخلوق لم ينكر عليه النبي [ & ] ، وقد روي في هذا الحديث أن النبي [ & ] | قال : ( إنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة ) ومن أباح التطيب | للإحرام قال : لم يأمره بغسله من أجل أن استدامة الطيب بعد الإحرام | حرام ، لكن من قبل أن التضمخ بالزعفران حرام على الرجال في حالتي حرمه | وحله ، لأنه روي عن انس قال : نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل .
وقوله : ( فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك ) يريد اجتناب | النساء والطيب واللباس دون أعمال النسك ، لأنه ليس في العمرة الوقوف | بعرفة مع توابعه .
ومن تكرر منه محظورات الإحرام ، فإن اختلف الجنس مثل أن | لبس وتطيب وحلق وقلم ، تتعدد الفدية عليه ، وإن اتفق الجنس مثل أن لبس | عمامة وقميصا وخفا ، أو حلق رأسه وشعر بدنه ، فإن اختلف المجلس | تتعدد الفدية ، وإن فعل في مجلس واحد ، ففدية واحدة . قال محمد | ابن إسماعيل : قال عكرمة : إذا خشي العدو لبس السلاح ، وافتدى | ولم يتابع عليه في الفدية . |