| سفيان ، وأخرجاه من طرق عن عطاء .
وفي الحديث دليل على أنه من أحرم في قميص ، أو جبة لا يمزق عليه | بل إن نزعه في الحال لا شيء عليه ، وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال | يشقه ، وعن الشعبي يمزق عليه ، والسنة بخلافه .
وفيه دليل على أن المحرم إذا لبس ، أو تطيب ناسيا أو جاهلا ، فلا | فدية عليه ، لأن الرجل السائل كان جاهلا بالحكم ، قريب العهد بالإسلام | ولم يأمره النبي [ & ] بالفدية ، والناسي في معنى الجاهل ، وهو قول عطاء ، وبه | قال الشافعي : أما ما كان من باب الإتلافات من محظورات الإحرام كالحلق والقلم | وقتل الصيد ، فلا فرق فيها بين العامد والناسي والجاهل في لزوم الفدية | واختلف القول في جماع الناسي هل يفسد الحج ، وهل يوجب الفدية أم
لا . وقال إسحاق : لا شيء على من حلق رأسه ناسيا ، وقال الثوري | وأصحاب الرأي : لا فرق بين العامد والناسي في شيء من محظورات | الإحرام انه يوجب الفدية .
ولو لبس المخيط ، أو الخف لشدة حر أو برد ، أو لبس السلاح لخوف | فجائز ، وعليه الفدية ، وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجوز للمحرم أن | يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام ، فإنه لما أخبر بغسل |