|
| باب
| نكاح المحرم
1980 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع مولى عبد الله | ابن عمر ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أخبره .
أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ | أمير الحاج ، وهما محرمان : إني قد أردت أن أنكح طلحة | ابن عمر ابنة شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر ذلك | فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان ، وقال : سمعت عثمان بن | عفان يقول : قال رسول الله [ & ] : ( لا ينكح المحرم | ولا يخطب ولا ينكح ) .
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .
قال الإمام : واختلف أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم في نكاح | المحرم ، فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد ، سواء كان الزوج | محرما أو المرأة أو الولي ، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن | عمر ، وإليه ذهب فقهاء التابعين سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، |