| ويجوز للمرأة لبس الخمار والقميص والسراويل والخف ، ولا شي عليها | سئلت عائشة : ما تلبس المرأة في أحرامها ؟ قالت : تلبس من خزها | وقزها وأصباغها وحليها .
ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف ، بل يلبس النعلين ، فلو لم يجد | النعلين ومعه خفان يقطعهما أسفل من الكعبين ، فيجعلهما كالمكعب ، | ثم يلبسهما ، فلو لبس قبل القطع ، فعليه الفدية . واختلفوا في أنه لو لبس | الخف المقطوع ، أو المكعب مع وجود النعلين ، فذهب قوم إلى وجوب الفدية | لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدم النعل ، وقال بعضهم : لا شيء عليه ، لأنه | في معنى النعل ، وممن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك والثوري ، | والشافعي وإسحاق .
وقال عطاء : إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ، ولا يقطعهما ، لأن | في قطعهما فسادا ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، ولعله ذهب إلى حديث | ابن عباس إذ ليس فيه ذكر قطع الخفين ، وحديث ابن عمر حديث |