تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صحيح ، وفيه أمر بقطع الخفين ، ولا فساد فيما أمر به الشرع ، أو أذن | فيه ، إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة ، وليس على العباد في أمر الشريعة | إلا الاتباع .

ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع وجود الإزار ، فإن فعل ، فعليه | الفدية ، فإن لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل عند أكثر أهل العلم | ولا فدية عليه ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد | وإسحاق ، لأن مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية | وقال مالك : ليس له لبس السراويل ، وكذلك قال أبو حنيفة ، ويحكى | عنه أنه قال : يفتق السراويل ، ويتزر به ، وهذا لا يصح ، لأن مطلق | لبس السراويل يحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به .

قال الإمام في قوله عليه السلام : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه | ورس أو زعفران ) دليل على أن المحرم ممنوع عن الطيب في بدنه | وثيابه رجلا كان أو امرأة ، ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر ، | فإن فعل ، فعليه الفدية .

ولو شم شيئا من نبات الأرض مما يعد طيبا ، كالورد والزعفران | والورس ، فعليه الفدية ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجل والتفاح | والبطيخ والأترج شمها أو أكلها . واختلفوا في الريحان ، سئل عثمان عن | المحرم هل يدخل البستان ؟ قال : نعم ويشم الريحان ، وقال جابر : لا يشم . | والعصفر ليس بطيب روي ذلك عن جابر . ولبست عائشة الثياب |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٤٤