| إلى أنه لا يجوز ، فإن لبست ، فعليها الفدية ، وحرمها في الوجه واليدين ، | وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ، ولا شيء عليها لو فعلت ، وهو أظهر قولي | الشافعي ، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر وقال | مالك : عن نافع ، عن ابن عمر : ولا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٢