| ولو وضع المحرم يده على رأسه ، أو المحرمة على وجهها ، فلا شيء عليهما ، | لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه ، ومسح الرأس في الوضوء . ولو وضع | على رأسه مكتلا أو طبقا ، فاختلفوا فيه . ولا بأس للمحرم أن يستظل | لما روي عن أم الحصين قالت : رأي أسامة وبلالا ، وأحدهما آخذ بخطام | ناقة النبي [ & ] ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة | العقبة . وهذا قول عامة أهل العلم ، وكره مالك وأحمد للمحرم أن | يستظل راكبا .
واختلف أهل العلم في أنه هل يجوز للمرأة لبس القفازين ، فذهب بعضهم |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤١