| وفي قوله : ( ولا البرانس ) بعد ذكر العمائم دليل على أنه لا يجوز | تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس ولا بنادره ، فإن غطى شيئا منه ، فعليه | الفدية ، وقال أصحاب الرأي : لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس .
ويجوز للرجل المحرم ستر الوجه عند بعض أهل العلم ، روي عن عثمان | أنه غطى وجهه وهو محرم ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أن | حرم الرجل في رأسه ووجهه ، فلا يجوز له ستر واحد منهما ، يروى ذلك | عن ابن عمر .
أما المرأة ، فحرمها في وجهها لا يجوز لها ستر وجهها ، ويجوز لها ستر | رأسها ، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد ، أو منع أبصار الأجانب | سدلت ثوبا على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه ، قالت عائشة ، كان | الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله [ & ] محرمات ، فإذا حاذونا | سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا . | وقالت : لا تلثم ولا تبرقع وممن قال : تسدل الثوب عطاء ، وهو قول | مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . |