تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل | المحرم لبس هذه الثياب ، ولو لبس عامدا ، وجب عليه الفدية وهو دم | شاة ، ولا باس بالهميان طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب .

قال نافع : لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه ، إنما غرز طرفه على | إزاره .

وسأل رجل ابن عمر : أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ، ثم أعقد | وأنا محرم ؟ فقال : لا تعتد شيئا .

ولم تر عائشة بالتبان بأسا .

قال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، ويروى عن ابن عمر الكراهية في | لبس المنطقة للمحرم ، وذلك جائز عند العامة . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٣٩