قال الإمام : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل | المحرم لبس هذه الثياب ، ولو لبس عامدا ، وجب عليه الفدية وهو دم | شاة ، ولا باس بالهميان طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب .
قال نافع : لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه ، إنما غرز طرفه على | إزاره .
وسأل رجل ابن عمر : أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ، ثم أعقد | وأنا محرم ؟ فقال : لا تعتد شيئا .
ولم تر عائشة بالتبان بأسا .
قال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، ويروى عن ابن عمر الكراهية في | لبس المنطقة للمحرم ، وذلك جائز عند العامة . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٩