| الشام حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة ، فخطب الناس | على منبر رسول الله [ & ] ، وذكر الزكاة ، فقال : إني أرى | مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، فكان أول | ما ذكر الناس من المدين حينئذ .
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن | قعنب ، عن داود بن قيس .
وروى ابن عجلان بن عياض قال : ثم أنكر ذلك أبو سعيد ، وقال : | لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله [ & ] .
واختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها ، | فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى وجوبها عليه ، لما روي عن | جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا أن النبي [ & ] فرض زكاة الفطر على الحر | والعبد ، والذكر والأنثى ممن يمونون . وذهب جماعة إلى أنها لا تجب | عليه ، وهو مذهب الثوري ، وأصحاب الرأي . |