تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في بلده إن كانوا يقتاتون حبا ، يجب فيه العشر ، أو التمر أو الزبيب ، | فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه ، فعليه أن يخرج من غالب | قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي ، واختلف قوله في جواز | الأقط إذا كان ذلك قوتهم ، والحديث يدل على جوازه . ولا يجوز | إخراج الدقيق ، ولا السويق ، ولا الخبز ، ولا القيمة ، وجوز أصحاب | الرأي جميع ذلك .

وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع | أخرج ، وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم أبو سعيد الخدري ، وبه قال | الحسن ، وجابر بن زيد ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . | وذهب جماعة من أصحاب النبي [ & ] وغيرهم إلى أنه يجوز من البر | نصف صاع ، ولا يجوز من غيره أقل من صاع ، وهو قول الثوري ، | وابن المبارك ، وأصحاب الرأي . |

1596 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن | عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي | الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا داود بن قيس الفراء

عن عياض بن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري أنه | قال : كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام ، أو | صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو | صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٧٤