والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى ، | ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز ، وكان ابن عمر | يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . | ورخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر ، وقال أحمد : | أرجو أن لا يكون به بأس .
وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم ، كمن | أخر إخراج زكاة المال عن ميقاتها . وقال بعضهم : لا يجوز تأخيرها إلى | ما بعد صلاة العيد .
والصاع خمسة أرطال وثلث ، وهو صاع النبي [ & ] المشهور عند أهل |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٧٦