تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب ، | فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس ، لا يجب في غير الذهب | والفضة ، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا عشرين مثقالا من الذهب ، | أو مائتي درهم ، ثم احتاط ، وقال : لو كنت أنا الواجد لخمست القليل | والكثير والذهب والفضة وغيرهما . وأوجب مالك في قليله وكثيره .

ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي ، لأنه مستفاد من | الأرض كالزرع ، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف خمس الفيء ، لأنه من | مال أهل الشرك .

وأما المستخرج من المعدن ، فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة | يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا ، ولا | يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد ، ولم يجب الخمس | لكثرة المؤونة في تحصيله ، ولا يوجب في غير الذهب والفضة . |

1588 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق | الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،

عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله [ & ] أقطع | لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية | الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٦٠