وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك . وقال الحسن : في ركاز | أرض الحرب الخمس ، وفي ركاز أرض السلم الزكاة .
وقال أبو حنيفة : يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز وهو | قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي .
وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا | على الذهب والفضة ، ثم ناقض فقال : لا بأس أن يكتمه ، فلا يؤدي | منه الخمس . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٦١