تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك . وقال الحسن : في ركاز | أرض الحرب الخمس ، وفي ركاز أرض السلم الزكاة .

وقال أبو حنيفة : يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز وهو | قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي .

وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا | على الذهب والفضة ، ثم ناقض فقال : لا بأس أن يكتمه ، فلا يؤدي | منه الخمس . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٦١