تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | من نذر اعتكاف ليلة )

1839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، | عن عبيد الله ، أخبرني نافع

عن ابن عمر أن عمر سأل النبي [ & ] قال : كنت نذرت | في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام . قال : ' فأوف | بنذرك ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن | يحيى بن سعيد القطان .

في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره | في الإسلام ، صح نذره ، ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام .

واختلف أهل العلم في يمين الكافر ، فذهب بعضهم إلى أنها منعقدة ، | وإذا أسلم ، فحنث أو حنث في كفره ، يجب عليه الكفارة ، وبه قال | الشافعي ، وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة ، وذهب أصحاب الرأي |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٤٠٢