|
| ( باب | من نذر اعتكاف ليلة )
1839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، | عن عبيد الله ، أخبرني نافع
عن ابن عمر أن عمر سأل النبي [ & ] قال : كنت نذرت | في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام . قال : ' فأوف | بنذرك ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن | يحيى بن سعيد القطان .
في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره | في الإسلام ، صح نذره ، ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام .
واختلف أهل العلم في يمين الكافر ، فذهب بعضهم إلى أنها منعقدة ، | وإذا أسلم ، فحنث أو حنث في كفره ، يجب عليه الكفارة ، وبه قال | الشافعي ، وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة ، وذهب أصحاب الرأي |