تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ، ولا يصح ظهاره .

وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف إلا | أن يوجب على نفسه اعتكافا بصوم ، فيلزمه أن يعتكف صائما ، لأن عمر | نذر اعتكاف ليلة ، فأمره النبي [ & ] بالوفاء ، والليل غير قابل للصوم .

وفيه دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن | النذر بالاعتكاف في موضع آخر ، ولو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول | [ & ] ، أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر ، ولو عين للاعتكاف مسجدا غير | هذه المساجد الثلاثة ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فذهب بعضهم إلى أنه | لا يتعين ، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء ، كما لو نذر أن يصلي في مسجد | سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين ، وله أن يصلي حيث يشاء . والثاني : | يتعين ، لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد ، فيتعين له المسجد بالنذر | والصلاة جائزة في غير المسجد ، فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة ، | لتخصيص الشرع إياها ، قال النبي [ & ] : ' لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة | مساجد ' .

بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السادس من | ( شرح السنة ) | ويليه الجزء السابع ، وأوله | كتاب المناسك

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٤٠٣