تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مالك والأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي .

واختلفوا في كيفية الأخذ ، فقال مالك والأوزاعي : يؤخذ بعد | العصر من الزيت إذا بلغ زيتونه خمسة أوسق ، وقال أصحاب الرأي : | يؤخذ من ثمره .

أما الخضراوات ، فلا عشر فيها عند أكثر العلماء ، وقال أبو حنيفة : | يجب فيها العشر إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي ، وخالفه | صاحباه ، فلم يوجبا فيه العشر .

وروي عن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن | النبي [ & ] أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة | والشعير والزبيب والتمر . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٤٠