تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روي عن سهيل بن أبي حثمة أن رسول الله [ & ] | كان يقول : ' إذا خرصتم ، فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم | تدعوا الثلث ، فدعوا الربع ' قال أبو داود : الخارص يدع الثلث | للخرفة ، وكذا قال يحيى القطان ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن | الثلث والربع متروك لهم عن عرض المال توسعة عليهم ، فقد يكون | منها السقاطة ، وينتابها الطير ، ويخترفها الناس للأكل . وكان عمر | ابن الخطاب يأمر الخراص بذلك ، وبه قال أحمد وإسحاق .

وذهب بعضهم إلى أنه لا يترك لهم شيئا شائعا ، بل يفرد لهم نخلات | معدودة قد علم مقدار ثمرها بالخرص

قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على وجوب العشر في النخيل | والكروم ، وفيما يقتات من الحبوب مما يزرعه الآدميون ، واختلفوا فيما | سواها من الثمار والزروع ، فذهب الشافعي ، وابن أبي ليلى إلى أنه | لا عشر في شيء منها ، وكذلك قال مالك : لا يجب في شيء من الفواكه | والبقول ، وقال أبو حنيفة : يجب العشر في جميعها ، وذهب الشافعي | في القديم إلى إيجاب العشر في الزيتون ، وبه قال الزهري ، وهو قول |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٩