وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة ، فإنها تجب ببدو الصلاح ، ووقت | الإخراج بعد الاجتناء والجفاف .
وكل حب أوجبنا فيه العشر ، فوقت وجوبه اشتداد الحب ، | ووقت الإخراج بعد الدباسة والتنقية ، ولا حول لها ، إنما الحول | للمواشي والنقود ، لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول .
قال مالك : الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أنه لا يخرص | من الثمار إلا النخيل والأعناب ، أما ما لا يؤكل رطبا إنما يؤكل بعد | حصاده مثل الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص ، وإنما على أهله فيه الأمانة . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٤١