تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار ، فعليه عتق رقبة مؤمنة ، فإن | لم يجد ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فعليه أن يطعم | ستين مسكينا ، هذا قول أكثر العلماء ، وقال مالك كفارة الجماع | مخيرة ، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام .

وفيه دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين | لا يجوز أقل منه ، ولا يجب أكثر ، لأن خمسة عشر صاعا إذا قسمت بين | ستين مسكينا يخص كل واحد منهم مد ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك | والشافعي وأحمد . وكذلك في جميع الكفارات إلا فدية الأذى يجب فيها | لكل مسكين مدان للحديث فيه . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٨٥