تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي : يجب أن يطعم كل مسكين | نصف صاع من جميع الكفارات ، وقال بعضهم من القمح : نصف | صاع ، ومن غيره من الحبوب صاع ، وقد روي في خبر سلمة بن صخر في | كفارة الظهار ، وروي عن سليمان بن يسار أن النبي [ & ] قال لسلمة ' : | أطعم عنك ستين مسكينا وسقا من تمر ، والوسق يكون ستين صاعا | فيكون لكل مسكين صاع . قال محمد بن إسماعيل : حديث سليمان بن يسار | مرسل ، لأنه لم يدرك سلمة بن صخر .

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر حديث الظهار ، | وقال في العرق : هو مكتل يسع خمسة عشر صاعا .

وروى محمد بن إسحاق بن يسار أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعا .

وروي عن أوس بن الصامت في كفارة الظهار ، وفسر العرق فيه | بستين صاعا .

فخرج من اختلاف الروايات أن العرق يختلف في السعة والضيق | فيكون بعضها أكبر وبعضها أصغر ، فذهب الشافعي إلى حديث أبي | هريرة في كفارة المجامع ، لأنه لا معارض له ، وقد وقع التعارض في | روايات الظهار ، ولأن حديث أبي هريرة أجود إسنادا وأحسن اتصالا غير | أن أحوط الأمرين أن يطعم كل مسكين صاعا أو نصف صاع ، ولا | يقتصر على المد ، لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به رسول |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٨٦