هذا حديث متفق على صحته .
حمل الخطابي قوله : ' يؤدى إليه شطره ' على ما إذا أخذت المرأة | من ماله أكثر من نفقتها ، وتصدقت به ، فعليها أن تغرم للزوج حصته ، | فإن رضي الزوج ، فالأجر بينهما نصفان ، لأنها أنفقت من حقها وحق الزوج . |
1696 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس | المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، نا إسماعيل بن عياش ، نا شرحبيل | ابن مسلم الخولاني
عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله [ & ] | يقول في خطبته عام حجة الوداع ' لا تنفق امرأة شيئا | من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ' قيل : يا رسول الله | ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا ' . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٤