تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

قال رحمه الله : وقد روي عن عطاء ، عن أبي هريرة في المرأة | تصدق من بيت زوجها قال : ' لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل | لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ' .

قال رحمه الله : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس | لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه ، وكذلك الخادم ، ويأثمان | إن فعلا ذلك ، وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون | الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم | السائل ، أو نزل بهم الضيف ، فحضهم على لزوم تلك العادة ، كما قال | لأسماء : ' لا توعي فيوعى عليك ' وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى | آبي اللحم قال : كنت مملوكا ، فسألت رسول الله [ & ] أتصدق من مال موالي | بشيء قال : ' نعم ، والأجر بينكما نصفان ' . |

1697 - أخبرنا أبو الحسن الداوودي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى | بن الصلت ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد ، نا أبو سعيد الأشج ، |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٠٥