تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته أخرج محمد حديث الإنفاق عن يحيى | ابن جعفر ، عن عبد الرزاق ، وأخرج مسلم تمام الحديث عن محمد بن | رافع ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، | عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

قوله : ' لا تصوم المرأة وبعلها شاهد ' أي حاضر ' إلا بإذنه ' وأراد به | صوم التطوع ، فأما قضاء رمضان ، فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان . قالت | عائشة : إن كان ليكون علي صيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضه حتى | يأتي شعبان . وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت ، وإذا | اجتمع من الحقوق التي يدخلها المهلة كالحج ونحوه ، قدم عليها . |

1695 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، أنا شعيب ، نا أبو | الزناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : لا يحل للمرأة | أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا | بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره ، فإنه يؤدى | إليه شطره . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٠٣