تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عبيد : الخميس : الثوب الذي طوله خمس أذرع ، ويقال | له : مخموس أيضا ، وقيل : إنما قيل للثوب خميس ، لأن أول من عمله | ملك باليمن يقال له : الخمس ، أمر فعمل هذه الثياب ، فنسب إليه .

قال رحمه الله : ولو لم يجد السن الواجبة ، ولا التي تليها ينزل إلى | سن دون ما يلي الواجب ، ويعطي جبرانين أربع شياه أو أربعين | درهما ، أو يرتقي إلى سن فوق ما يلي الواجب ، ويسترد جبرانين ، | وبه قال الشافعي وإسحاق ، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجاوز | ما في الحديث من السن الواحدة .

وقوله : ' وفي صدقة الغنم في سائمتها ' دليل على أن الزكاة إنما | تجب في الغنم إذا كانت سائمة ، أما المعلوفة ، فلا زكاة فيها ، وكذلك | لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم ، وأوجب | مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل .

وقوله : ' فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ' فإنما | معناه أن تزيد مائة أخرى ، فتصير أربعمائة ، فيجب فيها أربع شياه ، | وهو قول عامة أهل العلم ، وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا زادت | على ثلاثمائة واحدة ، ففيها أربع شياه .

وقوله : ' ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ' فالعوار : | النقص والعيب ، ويجوز بفتح العين وضمها ، والفتح أفصح ، وذلك إذا | كان كل ماله أو بعض ماله سليما ، فإن كان كل ماله معيبا ، فإنه |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١٣