تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يأخذ واحدا من أوسطه . وقال مالك : يكلف أن يأتي بصحيحة ، | ولا تؤخذ مريضة بحال .

وقوله : ' ولا تيس الغنم ' أراد به فحل الغنم ، معناه : إذا كانت | ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر ، إنما يؤخذ الأنثى إلا في | موضعين ورد بهما السنة ، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر ، وأخذ | ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها . | فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا ، فيؤخذ الذكر .

وقوله : ' إلا ما شاء المصدق ' فيه دليل على أن له الاجتهاد | ليأخذ ما هو الأنفع للمساكين ، لأنه نائب عنهم بدليل أن أجرة عمله | من مالهم .

وقوله : ' ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية | الصدقة ' فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في | حق الزكاة ، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة ، وتارة في تكثيرها | بيان التقليل : إذا كان بين الرجلين ثمانون شاة مختلطة ، فتم الحول عليها | لا تجب عليهما إلا شاة واحدة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهما كان | عليهما شاتان ، وكذلك إذا كان بين ثلاثة ، مائة وعشرون مختلطة لا تجب | عليهم إلا شاة واحدة ، ولو تميزت الأنصباء ، كان عليهم ثلاث شياه . | وبيان التكثير : أن يكون بين جماعة أربعون من الغنم مختلطة عليهم فيها | شاة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهم لم يكن عليه شيء . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١٤