تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لأنه خيره بينهما بحرف ' أو ' وبه قال النخعي والشافعي ، وإسحاق . | وقال الثوري : أعطى عشرة دراهم أو شاتين ، وهو قول أبي عبيد ، | وقال مالك : على رب المال أن يبتاع السن التي وجبت ، وقال أصحاب | الرأي : يأخذ الساعي قيمتها .

وفي الحديث دليل على أن أخذ القيم في الزكوات لا يجوز ، وهو | قول أكثر أهل العلم ، وجوزه أصحاب الرأي ، ولو جازت القيمة لم | يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر النقصان | معنى . واحتج من أجاز بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن : | ' إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة | أهون عليكم ، وخير لأصحاب النبي [ & ] بالمدينة ' ويروى : ' خميس | أو لبيس ' . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١٢