تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| زادت على مائة وعشرين واحدة ، فذهب قوم إلى أنه يجب فيها ثلاث | بنات لبون ، ثم إذا بلغت مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، وبه | قال الشافعي وإسحاق ، لأنه قال : فإذا زادت على عشرين ومائة وقد | حصلت الزيادة بالواحدة ، فتتغير بها الفريضة قياسا على سائر الفرائض ، | فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص فيها توجب تغير الفريضة كالواحدة | بعد الخامسة والثلاثين ، وبعد الخامسة والأربعين .

وروى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول | الله [ & ] في الصدقة التي كانت عند آل عمر بن الخطاب ، وهي التي | انتسخ عمر بن عبد العزيز ، وأمر عماله بالعمل بها ، وفي تلك النسخة : | فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ | تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون .

وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على مائة وعشرين ما | لم تبلغ مائة وثلاثين ، فحينئذ تجب فيها حقة وبنتا لبون ، وهو قول | مالك وأحمد .

وفي الحديث أنه إذا وجبت عليه سن ، وليست عنده أعطى سنا | دونها مع الجبران ، وهو شاتان أو عشرين درهما ، وكل واحد من | الشاتين أو العشرين الدرهم أصل في نفسه ليس أحدهما ببدل عن الآخر ، |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١١