| مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى المائتين ، ثم تستأنف الفريضة وهو | قول أبي حنيفة ، يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة ، عن علي حديث | الصدقة وفيه ' فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى | أولها ' وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره | من رواية أنس وابن عمر عن أبي بكر وعمر ، وروى شعبة وسفيان | حديث عاصم بن ضمرة عن علي ووقفاه على علي ، ولم يرفعاه . وفي | حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم ، وهو أنه قال : في | خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، | ولم يقل به أحد من أهل العلم .
وقال محمد بن جرير الطبري : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، | فهو مخير ، إن شاء استأنف الفريضة ، وإن شاء أعطى عن كل خمسين | حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون .
ثم من سلك المسلك الأعم قال : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، | ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . واختلفوا فيما إذا