تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كل درهم منها ثمانية دوانيق ، ومنها الطبري كل درهم منها أربعة | دوانيق ، ووزن الإسلام كل درهم ستة دوانيق ، وهو وزن أهل | مكة ، وكذلك المكاييل مختلفة ، فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال | وثلث بالعراقي ، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال ، وهو صاع | الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق ، وصاع أهل البيت تسعة | أرطال وثلث فيما يذكره زعماء الشيعة وينسبونه إلى جعفر بن محمد | الصادق ، وكذلك أوزان الأرطال والأمناء للناس فيها عادت مختلفة ، | وقوله [ & ] : ' الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل | المدينة ' أراد به فيما تتعلق به أحكام الشريعة من حقوق الله سبحانه | وتعالى دون ما يتعامل به الناس ، معناه : أن الوزن الذي يتعلق به حق | الزكاة في النقود وزن أهل مكة ، كل عشرة دراهم منها بوزن سبعة | مثاقيل ، فإذا ملك منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاة ، وكذلك الصاع | الذي يعتبر في الكفارات وصدقة الفطر ، وتقدير النفقات ، وما في | معناها صاع أهل المدينة ، كل صاع خمسة أرطال وثلث ، فأما | في المعاملات فيعتبر صاع البلد الذي يعامل فيه الناس ووزنهم ، حتى | لو أسلم في عشرة مكاييل قمح ، أو تمر ، أو شعير ، وفي البلد | مكيلة واحدة معروفة يحمل عليها ، وإن كان هناك مكاييل مختلفة | فلم يقيد بواحد منها ، فالسلم فاسد ، ولو باع بعشرة دراهم في | بلد هم يتعاملون بالطبرية أو بالبغلية ، فيجب من نقد البلد دون | وزن الإسلام . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٥٠٣