واتفقوا على أنه يضم الضأن إلى المعز في تكميل النصاب .
واختلفوا في الدراهم والدنانير ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يضم أحدهما | إلى الآخر ، بل يعتبر كل واحد بنفسه ، وهو قول ابن أبي ليلى ، | والشافعي ، وأحمد ، وعليه يدل الحديث ، لأنه شرط من الورق | خمس أواق ، وذهب قوم إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر ، وبه قال | مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي .
وذهب عامتهم إلى أن الحنطة لا تضم إلى الشعير ، وقال مالك : | يضم أحدهما إلى الآخر .
واتفقوا على أنه لا تضم القطنية إلى الحنطة والشعير ، والقطنية أصناف | لا يضم بعضها إلى بعض ، وعند مالك القطنية كلها صنف واحد .
وفي الحديث دليل على أنه لا زكاة في البقول والخضراوات ، لأنها | لا توسق .
والاعتبار بوزن الإسلام فيما يتعلق به الزكاة من الدراهم والدنانير ، | لما روي عن طاوس ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله [ & ] : | ' الوزن وزن أهل مكة ، والميكال ميكال أهل المدينة ' ، | وأراد به أن الدراهم مختلفة الأوزان في الأماكن والبلدان ، فمنها البغلي |