ولو أقر لإنسان بمكيلة بر ، أو عشرة أرطال تمر ، فيحمل | على عرف البلد .
وكذلك لو أقر بعشرة دراهم يلزمه بوزن البلد ، كان أوزن من | دراهم الإسلام أو أنقص ، وقيل : يلزمه في الإقرار وزن الإسلام | لا ينظر إلى عادة البلد ، بخلاف الكيل ، قال رضي الله عنه : والأولى | أن لا يفرق ، وقيل : إن وزن الدراهم بمكة كان في الجاهلية على | هذا العيار ، كل درهم ستة دوانيق ، وإنما غيروا السكك منها ، | ونقشوا فيها اسم الله ، فأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من بلاد | الروم ، وكانت العرب تسميها الهرقلية ، وأول من ضرب الدنانير | في الإسلام عبد الملك بن مروان ، وهي تدعى المروانية .
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الخامس من | ( شرح السنة )
ويليه الجزء السادس ، وأوله | باب | زكاة الإبل السائمة والغنم والورق