تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أقر لإنسان بمكيلة بر ، أو عشرة أرطال تمر ، فيحمل | على عرف البلد .

وكذلك لو أقر بعشرة دراهم يلزمه بوزن البلد ، كان أوزن من | دراهم الإسلام أو أنقص ، وقيل : يلزمه في الإقرار وزن الإسلام | لا ينظر إلى عادة البلد ، بخلاف الكيل ، قال رضي الله عنه : والأولى | أن لا يفرق ، وقيل : إن وزن الدراهم بمكة كان في الجاهلية على | هذا العيار ، كل درهم ستة دوانيق ، وإنما غيروا السكك منها ، | ونقشوا فيها اسم الله ، فأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من بلاد | الروم ، وكانت العرب تسميها الهرقلية ، وأول من ضرب الدنانير | في الإسلام عبد الملك بن مروان ، وهي تدعى المروانية .

بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الخامس من | ( شرح السنة )

ويليه الجزء السادس ، وأوله | باب | زكاة الإبل السائمة والغنم والورق

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٥٠٤