تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجمع العلماء على أنه لا تجب في الورق صدقة ما لم يبلغ خمس أواق ، | والأواقي : جمع أوقية وهي أربعون درهما ، وكذلك لا تجب في الذهب | حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ولا تجب في الإبل حتى تبلغ خمسا .

واختلفوا فيما دون خمسة أوسق من التمر والحب ، فذهب أكثر أهل | العلم إلى أنه لا شيء فيها كما في قرينتيها ، وقال أبو حنيفة : يجب العشر | في كل قليل وكثير منها .

واتفقوا على أن كل تمر وحب يجب فيه العشر أنه يجب فيما زاد | على الخمسة الأوسق بحسابه قلت الزيادة أو كثرت ، واختلفوا فيما زاد | من الورق على مائتي درهم ، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب فيما زاد بحسابه | ربع العشر ، قلت الزيادة أم كثرت ، يروى ذلك عن علي ، وابن عمر ، | وهو قول النخعي ، وبه قال الثوري ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، | والشافعي ، وأحمد ، وروي عن الحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس ، | والشعبي ، ومكحول : أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين ، وهو | قول الزهري ، وبه قال أبو حنيفة ، وخالفه صاحباه .

واتفقوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر والغنم ، ولا التمر إلى الزبيب | في تكميل النصاب . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٥٠١