تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن مالك ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة ، | عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد .

والذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ، يقال : الذود إلى | الذود إبل ، يريد : أن القليل يضم إلى القليل ، فيصير كثيرا ، ولا واحد | له من لفظه ، يقال للواحد : بعير ، كما يقال للواحدة من النساء : | المرأة ، ويقال : الذود للإناث دون الذكور .

روى محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد | أن النبي [ & ] قال : ' ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ | خمسة أوسق ' .

قال رحمه الله : الوسق ستون صاعا ، والصاع : خمسة أرطال | وثلث ، فكل وسق مائة وستون منا ، وجملة الأوسق الخمسة ثمانمائة | من |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٥٠٠