|
| ( باب | قدر ما يجب فيه الزكاة من المال )
1569 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الله | ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [ & ] قال : | ' ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما | دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس | ذود من الإبل صدقة ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، |
شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٩