تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب قوم إلى أنه إن لم يكن له وارث ، وضع ماله حيث | شاء ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وإليه ذهب إسحاق .

وروي عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ & ] قال : ' إن الرجل | ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضرهما الموت ، | فيضاران في الوصية ، فتجب لهما النار ' ثم قرأ أبو هريرة : ^ ( من | بعد وصية ) ^ إلى قوله : ^ ( غير مضار ) ^ .

وقال عبد الله : هما المريان : الإمساك في الحياة ، والتبذير عند | الموت ، يقول : مر في الحياة ، ومر عند الموت ، نسبهما إلى | المرارة لما فيهما من الإثم .

قال أبو عبيد : هما المريان ، أي : الخصلتان ، الواحدة : المرى | مثل الصغرى والكبرى ، وللثنتين : الصغريان والكبريان .

وقوله : ' أخلف بعد أصحابي ' قاله خوفا من أن يموت بمكة ، | وهي دار تركوها لله ، فلم يحب أن يكون موته بها .

وروي عن العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله [ & ] : ' يقيم |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٢٨٦