وقد روي أن النبي [ & ] قال لسعد : ' أوص بالعشر ' قال : | فما زلت أناقصه حتى قال : ' أوص بالثلث والثلث كثير ' .
وقال علي : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، | ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، فمن أوصى | بالثلث ، فلم يترك .
قال الحسن البصري : يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع .
وقال الشعبي : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع .
وروي عن ابن عباس أنه قال : الثلث والربع حيف .
قال إسحاق بن راهوية : السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في | ماله شبها فله استغراق الثلث .
قال إبراهيم : كان السدس أحب إليهم من الثلث .
وقال عمر لرجل يسأله : أوص بالعشر .
وأوصى زياد بن مطر ، فقال : وصيتي : ما اتفق عليه فقهاء البصرة ، | فاتفقوا على الخمس .
قال الشافعي : إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب | الثلث وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه . |