تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روي أن النبي [ & ] قال لسعد : ' أوص بالعشر ' قال : | فما زلت أناقصه حتى قال : ' أوص بالثلث والثلث كثير ' .

وقال علي : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، | ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، فمن أوصى | بالثلث ، فلم يترك .

قال الحسن البصري : يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع .

وقال الشعبي : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع .

وروي عن ابن عباس أنه قال : الثلث والربع حيف .

قال إسحاق بن راهوية : السنة الربع إلا أن يعرف الرجل في | ماله شبها فله استغراق الثلث .

قال إبراهيم : كان السدس أحب إليهم من الثلث .

وقال عمر لرجل يسأله : أوص بالعشر .

وأوصى زياد بن مطر ، فقال : وصيتي : ما اتفق عليه فقهاء البصرة ، | فاتفقوا على الخمس .

قال الشافعي : إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب | الثلث وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٢٨٥