تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ' .

ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه ، وتغييره ، قال عمر بن | الخطاب يحدث الرجل في وصيته ما يشاء وملاك الوصية آخرها

وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده ، قال مكحول : إذا كان | في الورثة محاويج ، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٢٨٧