| المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ' .
ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه ، وتغييره ، قال عمر بن | الخطاب يحدث الرجل في وصيته ما يشاء وملاك الوصية آخرها
وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده ، قال مكحول : إذا كان | في الورثة محاويج ، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث . |
شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٧