| مالك ، قال ابن شهاب : كان سعد بن أبي وقاص يوتر بعد العتمة | بواحدة ، قال مالك : وليس العمل على ذلك .
وقال الأوزاعي : إن فصل بين الركعتين والثالثة ، فحسن ، وإن لم | يفعل فحسن ، وقال مالك : يفصل بينهما ، فإن لم يفعل ، وقام إلى | الثالثة ناسيا ، سجد للسهو ، قال الشافعي : والذي أختار ما فعل رسول الله | [ & ] ، كان يصلي إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة .
قال رحمه الله : ومن ذهب إلى أنه يوتر بثلاث قال : يوتر بتشهدين
وتسليمه واحدة ، كالمغرب ، يروى ذلك عن ابن مسعود
قال رحمه الله : وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه إن اختار | الثلاث يصليها بتشهد واحد ، كما روينا عن عائشة في الخمس ، | وروي ذلك عن عائشة مرفوعا . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣