تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن اختار الخمس ، فإن شاء بتشهد واحد ، كما ورد في الحديث ، | وإن شاء بتشهدين ، يقعد في الرابعة ، ولا يسلم ، ثم يقعد في الخامسة ، | ويسلم قياسا على السبع والتسع ، كما رويناه عن عائشة من حديث سعد | ابن هشام أنه أوتر بتسع وسبع بتشهدين وتسليمه واحدة .

وإن اختار السبع أو التسع يجوز بتشهدين ، كما ورد في الحديث ، | ويجوز بتشهد واحد قياسا على الخمس ، وكذلك إذا اختار الإيتار بإحدى | عشرة أو ثلاث عشرة والله أعلم .

قال رحمه الله : وقد صح عن النبي [ & ] أنه كان يصلي بعد الوتر | ركعتين جالسا في حديث سعد بن هشام . |

964 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله القفال ، أنا أبو منصور | أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان | الصيرفي المعروف بالدوخمسيني ، نا موسى بن سهل الوشاء ، | حدثنا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير

عن أبي سلمة قال : سئلت عائشة أم المؤمنين عن صلاة |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٨٤