وإن اختار الخمس ، فإن شاء بتشهد واحد ، كما ورد في الحديث ، | وإن شاء بتشهدين ، يقعد في الرابعة ، ولا يسلم ، ثم يقعد في الخامسة ، | ويسلم قياسا على السبع والتسع ، كما رويناه عن عائشة من حديث سعد | ابن هشام أنه أوتر بتسع وسبع بتشهدين وتسليمه واحدة .
وإن اختار السبع أو التسع يجوز بتشهدين ، كما ورد في الحديث ، | ويجوز بتشهد واحد قياسا على الخمس ، وكذلك إذا اختار الإيتار بإحدى | عشرة أو ثلاث عشرة والله أعلم .
قال رحمه الله : وقد صح عن النبي [ & ] أنه كان يصلي بعد الوتر | ركعتين جالسا في حديث سعد بن هشام . |
964 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله القفال ، أنا أبو منصور | أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان | الصيرفي المعروف بالدوخمسيني ، نا موسى بن سهل الوشاء ، | حدثنا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة قال : سئلت عائشة أم المؤمنين عن صلاة |