تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يوتر بثلاث ، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة ، وإليه ذهب جماعة من | أصحاب النبي [ & ] ، منهم عبد الله بن مسعود ، وكان يوتر بثلاث .

وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة | واحدة ، ومنهم عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن | ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن عمر . وعبد الله بن | عباس ، وعبد الله بن الزبير ، ومعاوية ، وعائشة ، وهو قول سعيد | ابن المسيب ، وعطاء ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، | وأحمد ، وإسحاق ، غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين ، | ويسلم عنهما ، ثم يوتر بركعة ، لأن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين | والركعة حتى يأمر ببعض حاجته .

فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وكرهه |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٨٢